المحقق الكركي
370
جامع المقاصد
بخلاف ما لو فسدت الشركة والوكالة فإن الإذن الضمني يبقى ويصح التصرف ، ولأن المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالإذن وهما مختلفان ، فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخر ، وفي الشركة يتصرف بالإذن فإذا بطل خصوص الإذن بقي عمومه .
--> ( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( ق ) .